الذهبي
54
سير أعلام النبلاء
أسألك عن الحجة ، وتقول : قال معلمي ! وإنما الحجة عليك وعلى معلمك . قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ : سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي ، وأحمد ، وأبي عبيد ، وابن راهويه ، فقال : الشافعي أفقههم . قال يحيى بن منصور القاضي : سمعت إمام الأئمة ابن خزيمة يقول - وقلت له : هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه ؟ قال : لا ( 1 ) . قال حرملة : قال الشافعي : كنت أقرئ الناس ، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، وحفظت " الموطأ " قبل أن أحتلم . قال الحسن بن علي الطوسي : حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ، سمعت البويطي يقول : سئل الشافعي : كم أصول الاحكام ؟ فقال : خمس مئة . قيل له : كم أصول السنن ؟ قال : خمس مئة . قيل له : كم منها عند مالك ؟ قال : كلها إلا خمسة وثلاثين حديثا . قيل له : كم عند ابن عيينة ؟ قال : كلها إلا خمسة ( 2 ) . قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : من حلف باسم من أسماء الله فحنث ، فعليه الكفارة ، لان اسم الله غير مخلوق ، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة ، فليس عليه كفارة ، لأنه مخلوق ( 3 ) .
--> ( 1 ) " تاريخ ابن عساكر " . وهذه مبالغة لا تسلم لقائلها ولا يرضى عنها الشافعي ، فإن من يطالع كتب الشافعي ويقارن بين ما جاء فيها من السنن ، وبين ما هو مدون من المسانيد والسنن يتبين له خلاف ذلك . ( 2 ) " مناقب " البيهقي 1 / 519 . ( 3 ) تقدم الخبر في الصفحة ( 19 ) تعليق رقم ( 2 ) .